الحر العاملي

20

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا . [ 73 ] وقال عليه السّلام : لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل ، كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك ، كان عليه الحجّ . [ 74 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به ، أجزأت عنه ( حتّى يرزقه اللَّه ما يحجّ ، ويجب عليه الحجّ ) ( 1 ) . [ 75 ] وروي : أنّ من حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ( 1 ) . وحمل على أنّه يجزي للمنوب عنه . [ 76 ] وروي : يجزي عنهما جميعا . وحمل على الإجزاء إلى أن يستطيع النائب . السابع [ من حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا أو تاجرا بمكة أجزأ عن حجة الإسلام ] [ 77 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن حجّة الجمّال ، تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قيل : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة . [ 78 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن [ أو غيرها من البلدان ] ( 1 ) وطريقه بمكَّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم . [ 79 ] وقال عليه السّلام : من أراد دنيا وآخرة ، فليؤمّ هذا البيت . [ 80 ] وسئل عليه السّلام عن الجمّال والتاجر إلى مكَّة ، حجّته ( 1 ) تامّة أو ناقصة ،

--> [ 73 ] الوسائل 8 : 39 / 5 . [ 74 ] الوسائل 8 : 38 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 75 ] الوسائل 8 : 39 / 4 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من رض . [ 76 ] الوسائل 8 : 39 / 6 . [ 77 ] الوسائل 8 : 40 / 1 . [ 78 ] الوسائل 8 : 40 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ . [ 79 ] الوسائل 8 : 40 / 3 . [ 80 ] الوسائل 8 : 40 / 5 . ( 1 ) ر ض وش : حجّة .